تطبق الوداد في تنفيذ برنامج الإرضاع القاعدة الشرعية العامة والتي تنص على أنه
(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )
وحالات إرضاع إحبائنا الأطفال وهم في سن الحضانة من الأسر الكافلة (الحاضنة) لاتخرج عن الحالات الأربعة التالية :
-
أن تكون الأم الحاضنة لديها طفل في سن الرضاع ( الحضانة ) وتدر لبناً إدراراً طبيعياً. وتستطيع أن ترضع الطفل المراد إحتضانه خمس رضعات مشبعات .
-
إذا كانت الأم الحاضنة لا تنجب ( عاقر )أو كانت أم منجبة ولكن ليس لديها لبن عند إحتضانها للطفل،فإنه يتم إرضاع الطفل خمس رضعات مشبعات عن طريق الرضاعة بالتحفيز.
-
أن تقوم الأم الحاضنة بإرضاع الطفل خمس رضعات مشبعات إذا درت اللبن إدراراً طبيعياً، حتى وإن لم يكن لها ولد في سن الحضانة ،وحتى وإن لم يتم إستخدام المحفزات ،وهذه الحالة يمكن حدوثها وإن كانت نادرة .
-
أن يتم إرضاع الطفل أو الطفلة من أقارب الحاضنة أو الزوج بحيث يتحقق التحريم بالرضاع من خلال تطبيق القاعدة الشرعية العامة والتي تنص على أنه {يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب}.
وتطبيق هذه القاعدة الشرعية تحتاج الى فهم فقه الرضاع ،وهذا الفهم يأتي بالتعلم والتفقه.
ومهارات وقدرات وتدريب وتأهيل الأخوات المسؤولات في دار الإيواء تحقق بإذن الله هذا الفهم .